السيد تقي الطباطبائي القمي
344
مباني منهاج الصالحين
والمغمى عليه ( 1 ) والسكران حال جنونه واغمائه وسكره ( 2 ) وإذا أوصى حال عقله ثم جن أو سكر أو أغمي عليه لم تبطل وصيته ( 3 ) وفي اعتبار الرشد فيه اشكال فلا يترك الاحتياط ( 4 ( الثالث ) : الاختيار فلا تصح وصية المكره ( 5 ) .